مركز المعجم الفقهي

1721

فقه الطب

- بدائع الصنائع جلد : 2 من صفحة 187 سطر 11 إلى صفحة 187 سطر 13 فيوجب كفارة قاصرة وهي الصدقة كقص ظفر واحد ومقدار الصدقة نصف صاع من بر كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف انه يطعم مسكينا نصف صاع من بر وكل صدقة تجب بفعل ما يحظره الاحرام فهي مقدرة بنصف صاع الا ما يجب بقتل القملة والجرادة